س: صيام النوافل لمن عليه قضاء فريضة.؟
ج: الأولى أن يقوم الإنسان بقضاء ما فاته من صيام الفريضة، وبعد الانتهاء من ذلك يصوم ما شاء من النوافل. ويصح من الناحية الفقهية أن يصوم الإنسان نافلة وعليه شيء من صيام الفريضة، ولكنّ ذلك ينافي ما يُسمى بفقه الأولويّات. وننصح دائماً بالمسارعة إلى قضاء الفوائت لأنها دَين في الذمة، يؤاخذ المسلم إذا فرّط في أدائه.
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، وإخراجها من أوائل أيام رمضان ؟
ج: يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً، وما عليه الناس في بلادنا من إخراجها نقداً هو الأصلح للفقير. وكذلك يجوز إخراجها في أي يوم من أيام رمضان، والمهم أن يخرجها قبل صلاة عيد الفطر.
س: النفساء التي تطهر قبل الأربعين، هل تصوم؟
ج: إذا طهرت النفساء بانقطاع الدّم فإنها تصوم وتصلي. أمّا إذا استمر نزول الدّم بعد الولادة فيجب عليها ترك الصلاة والصيام حتى الأربعين. وبعد الأربعين تصوم وتصلي حتى لو استمر نزول الدّم. وعليه فإنّ الأربعين يوماً هي أقصى مدة لوجوب ترك الصلاة والصيام للنفساء التي لم تطهر قبل ذلك.
س: طهرت إمرأة من الحيض، وبعد أيّام رأت صُفرة وكدرة، فما حكم صيامها؟
ج: صيامها صحيح، ولكن عليها أن تتوضأ بعد كل أذان وذلك من أجل الصلاة. وورد عن الصحابيّة أم عطيّة، رضي الله عنها، قولها: "كنا لا نعد الصُّفرة والكدرة بعد الطُهر شيئا".
س: هناك من يذهب إلى كراهة صيام ستاً من شوال؟
ج: جاء في الحديث الصحيح:" من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدّهر". وينبغي تنبيه الناس إلى أنّ صيامها هو سُنّة وليس بواجب، وأنه يمكن صيامها متتابعة، أو متفرّقة. وهناك من يعتقد أنّ من يصومها في عام تُصبح واجبة عليه بقية عمره، وهذا غير صحيح. ومن صام بعضها لا يجب عليه أن يتمّها ستاً، وإنما ذلك سُنّة. ولا يأثم من يترك صيامها.
س: صام في قُطر وأفطر في قُطر آخر، فما الحكم؟
ج: يجب على الإنسان أن يصوم مع أهل البلد الذي هو فيها، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: "الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحّون". وفي حالة انتقال الصائم إلى بلد آخر يُلزم بالإفطار معهم. فإن نقص صيامه عن تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي ما نقص.
س: الإفطار أيّام الامتحانات؟
ج:هذه الحالة ليست من الأعذار المبيحة للإفطار. ولا يجوز إطلاقاً الإفطار في رمضان بحجة أنّ الطالب يبذل مجهوداً ذهنياً. ومعلوم أنّ الغالبية العظمى من الطلبة تصوم ولا تجد في ذلك حرجاً، ولا تجد مشقة شديدة تبيح الإفطار.
س: التبرع بالدم هل يفسد الصيام؟
ج:التبرّع بالدّم من الأمور التي يثاب عليها المسلم. والأصل ألاّ يتبرّع من يضره التبرع بالدّم. فإن كان الصائم لا يتأثر سلبياً عندما يتبرّع، فيجوز له ذلك، ولا يؤثر في صحة الصيام، وإنما نتحفّظ من جهة الضرر، وهذا يقرره الطبيب .
س: استخدام معجون الأسنان، هل يُفسد الصيام؟
ج:ذهب بعض العلماء إلى كراهة استخدام السواك بعد الزوال، أي بعد الظهر، ولا دليل لهم على ذلك، وقد قام الدليل على جواز استخدام السواك في أي وقت من نهار الصائم، بل إنّ الصائم يحتاج إلى تنظيف الأسنان أكثر من غير الصائم. ومن المهم أن يعلم الصائم أنّ الفم لا يعتبر من الجوف. ومن هنا يجوز السواك، ويجوز استخدام معجون الأسنان، وتجوز المضمضة، بشرط عدم المبالغة فيها، ومن صور المبالغة الغرغرة التي لا داعي لها.
س: المضمضة، الغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، هل تفسد الصيام؟
ج:تجوز المضمضة، والغرغرة، وكذلك استخدام بخاخ العلاج الموضعي للفم، بشرط اجتناب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، وبشرط عدم المبالغة في هذه الأمور. فإذا سبق شيء منها فدخل الجوف من غير تقصير ولا مبالغة، فالصيام صحيح.
س: الإبر العلاجية في الجلد، والعضل، والوريد، هل تفسد الصيام؟
ج:الحقن العلاجية الجلديّة، والعضليّة، والوريديّة، لا تفسد الصيام. أمّا السوائل والحقن المغذية، فالأرجح أنها تفسد الصيام.
س: يكثر السؤال حول بخّاخ الربو، هل يفسد الصيام؟
ج:يمكن للصائم أن يتناول بعض الأدوية وقت السّحور، وهذا يساعده فلا يحتاج إلى استخدام البخّاخ. وإذا حصل أن اضطر إلى استخدام البخّاخ نهاراً فعليه استخدامه، ولا يجوز له شرعاً أن يمتنع عن استخدام البخاخ إن كان ذلك يضره. أمّا بالنسبة لصيامه، فإن أكثرية العلماء المجتمعين في النّدوة الفقهيّة الطبيّة التاسعة، المنعقدة في الدار البيضاء، عام 1997م، قرروا أنّ بخاخ الربو لا يفسد الصيام.
س: تأخير غُسل الجنب، والحائض، والنفساء، إلى ما بعد أذان الظهر، هل يفسد الصيام؟
ج:يباح للصائم أن يصبح جُنُباً ، وكذلك تأخير الغسل للحائض والنفساء بعد الطّهر، ولا علاقة لذلك بالصيام، لأنّ الاغتسال واجب من أجل الصلاة، وليس من أجل الصيام. أمّا تعمّد الجنابة في نهار رمضان فإنه حرام، ويفسد الصوم، إذا كان الصائم متذكراً لصيامه.
س: مرضى السكري، هل يجوز لهم الإفطار في رمضان؟
ج:هذه المسألة يُرجع الأمر فيها إلى الطبيب الموثوق. وأهل الاختصاص يقسمون مرضى السكري إلى فئتين: فئة تستطيع الصوم، وأخرى تُمنع من الصوم؛ فمريض السكري الذي أصيب وهو دون الثلاثين من العمر هو ممن لا يستطيعون الصوم، وكذلك المريض الذي يحقن بكمية كبيرة من الأنسولين. ولا يصوم أيضاً المريض المصاب بالسكري غير المستقر، والحامل المصابة بالسكري، وكذلك المريض الذي يعاني من مضاعفات مرض السكر المتقدمة. وما نقوله هنا هو مجرد تعريف عام ويبقى لكل شخص خصوصية. من هنا لا بد من استشارة الطبيب المختص والموثوق.
س: مريض الاكتئاب هل يصوم؟
ج: يقول أهل الاختصاص إنّ مريض الاكتئاب يستطيع أن يصوم شريطة أن يتناول الأدوية المضادّة للاكتئاب بانتظام، حيث تعطى هذه الأدوية في العادة مرة أو مرّتين في اليوم. أمّا مريض الفصام فلا يجوز أن يصوم، لأنّ التوقف عن استعمال الأدوية قد يؤدي إلى نوبات عنف.
س: حفر السّن، وقلع الضرس، هل يفسدان الصيام؟
ج: يجوز حفر السّن، وقلع الضرس، وما يلزم من البنج، وكل ذلك لا يفسد الصيام إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. وهذا يعني أنّه لا بد من التحكّم في البلع، فإذا حرص الصائم على عدم نفاذ شيء إلى جوفه، ثم سبق شيء عن غير إرادة منه، فإنه لا يفسد الصيام. وإذا كان البنج يمنع التّحكّم في البلع، وكان لا بد للصائم من الذهاب إلى الطبيب نهاراً، فعندها إن سبق شيء إلى جوفه لعدم قدرته على التحكم، فلا إثم عليه، ثم يقضي ذلك اليوم بعد رمضان.
س: تناول المرأة دواء يؤخر حيضها من أجل الصيام، هل يجوز ذلك؟
ج: يصح صيام المرأة التي تناولت دواءً لتأخير الحيض. ولكن عليها أن تتحقق من عدم الإضرار بنفسها، فالمؤاخذة الشرعية من جهة الضرر، وليس من جهة صحة الصيام؛ فالصيام صحيح، ولكن يفضّل أن لا تلجأ المرأة إلى هذه الوسيلة لاحتمال أن تؤدي إلى اضطراب في دورتها الشهرية. ويختلف الأمر في الحج، لأن هناك ضرورة، وهو يحدث لمرّة واحدة لا تتكرر.
س: هل يبطل الاستمناء الصيام؟
ج: إذا تعمّد الصائم الاستمناء في نهار رمضان فقد بطل صومه، وهو آثم في ذلك، وعليه التوبة والقضاء. أمّا نزول المني بسبب النظر أو السمع، من غير أن يلمس، أو يتعمّد، فإنّ ذلك لا يفسد الصيام. وكذلك لا يَفسد صيام النائم الذي احتلم نهاراً.
س: الجماع في نهار رمضان، هل يفسد الصيام؟
ج: الجماع بين الزوجين يبطل الصيام، ويوجب الكفّارة، والتي هي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. ولا تجب الكفّارة إلا على من جامع في نهار رمضان متعمّداً، وهو متذكر لصيامه، وهو يعلم أنّ الجماع يحرم على الصائم. وبالتالي لا تجب على الناسي، أو المخطئ، كأن يظن عدم طلوع الفجر. وكذلك لا تجب على من يجهل أنّ الجماع يحرم على الصائم. أمّا الذي يعلم أنّ الجماع حرام ولكنه يجهل الحكم، فتجب عليه الكفّارة. والأصح أنّ الكفّارة تجب على الزوج فقط، ولا تجب على الزوجة، بل عليها أن تستغفر الله، وتقضي ما أفسدته من صيام. والسائد عند أهل العلم أنّ الكفّارة تجب على الترتيب؛ أي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكيناً. والذي نراه هنا أنّ الصائم يُخيّر بين الصيام أو الإطعام، ولم تصرّح الأدلة الشرعيّة بوجوب الترتيب.
س: النيّة في الصيام، ما المقصود بها؟
ج: من المهم أن يعلم الناس أنّ المقصود بالنيّة هو العزم على الصيام، ولا يطلب من الصائم أن يتلفظ بالنيّة. وعليه فلا إشكال اليوم، لأنّ جميع الناس لديهم هذا العزم طوال شهر رمضان. ولكن يكون الإشكال في حالة نوم المسلم قبل أن يتحقق من ثبوت شهر رمضان، فيطلع الفجر قبل أن يعقد النية على صيام الفريضة. ويكون الإشكال أيضاً في الحالات التي يُباح فيها الإفطار؛ كالمرض، والسفر، ... فإذا أفطر المسافر بعض أيام سفره، ثم قرر أن يصوم بعد طلوع فجر يومٍ من الأيام، فإن صيامه عندها لا يُجزئ عن رمضان، لأنّه لم يُبيّت العزم قبل طلوع الفجر. وكذلك المريض الذي أفطر أياماً من رمضان فطلع عليه صباح يوم فوجد نفسه معافى، فعزم على الصيام، فإن صيامه هذا لا يُجزئ عن رمضان، ولا بد من قضاء ذلك اليوم. ويُلْحَق بهذا كل الحالات المشابهة.
س: ما حكم ابتلاع النخامة والمخاط أثناء الصيام؟
ج: لم يجعل الله علينا في الدين من حرج. وتَشدُّد بعض المُفتين يُحرج الناس، بل إنّ البعض تلاحقه الوسوسة في ذلك حتى يُرْهَق. وهذه من المسائل التي لم يرد فيها ما يدل على بطلان الصيام بابتلاع النخامة أو استنشاق المخاط، ولو كانت تبطل الصيام لَنُقِل ذلك عن الصحابة، رضوان الله عليهم، لأن مثل هذه المسائل تَعُمّ ولا يُعقل أن لا يُنقل في حكمها شيء. وعليه نرى أنّ ابتلاع النخامة لا يفسد الصيام، ومن باب أولى استنشاق المخاط، وإن كنا ننصح ببصق النخامة التي خرجت إلى ظاهر الفم وكانت كبيرة وكثيفة. ولا يليق بالمسلم الصائم أن يكثر من البصاق في محيطه، والأدب يُلزمه بأن يجعل ذلك في منديل أو نحوه.
س: نوى شخص أن يفطر، ولم يتناول شيئاً من المفطرات، هل يفسد صيامه؟
ج: إذا راودته نفسه أن يفطر، وتردد في ذلك، ولم يحزم أمره، ثم ما لبث أن قرر أن يستمر في صيامه، فإن صيامه يكون صحيحاً. أمّا الذي قرر وعزم على الإفطار، فقد أبطل صيامه، حتى لو لم يتناول شيئاً من المفطرات.